الشيخ الجواهري
98
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وعلى كلّ حال فلا ينبغي التوقّف في شيء من شقوق المسألة . نعم [ الظاهر ] [ 1 ] أنّ ذلك جائز ( إذا لم يكن شرط ) البائع الأوّل على المشتري ( ذلك في حال بيعه ) عليه [ 2 ] .
--> ( 1 و 2 ) تقدّم في ص 97 ، 96 . ( 3 و 4 ) الرياض 8 : 217 . كفاية الأحكام 1 : 481 . ( 5 ) المفاتيح 3 : 66 . ( 6 ) المقنعة : 596 . النهاية : 388 . السرائر 2 : 289 . ( 7 ) جامع المقاصد 4 : 204 . المسالك 3 : 224 - 225 . ( 8 ) التذكرة 11 : 253 - 254 . ( 9 ) الروضة 3 : 519 . ( 10 ) المبسوط 2 : 142 . ( 11 ) غاية المراد 2 : 78 .